فائدة: ذكر بعض الأخطاء المروجة في خطبة النكاح 1) إنهم يعدون ذكر قوله… — ( صَیْدُالْخَاطِر ) — TG.ME

فائدة: ذكر بعض الأخطاء المروجة في خطبة النكاح
1) إنهم يعدون ذكر قوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ من اللوازم حتى يسميها الجهال آية النكاح فتكون بدعة ويقرؤونها من وسطها لا من أولها وهذا نوع تحريف في القرآن لأن مراد النص على الراجح المروي عن سيدتنا عائشة ليس الأمر بالنكاح مطلقا بل أمر لمن يخاف أن يظلم اليتيمة بعدم أداء مهرها أن يتزوج غيرها من النساء فإن أول الآية ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب﴾
(2) يذكرون فيها الحديث هكذا ((النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)) وهو ليس بحديث واحد بل مأخوذ من الحديثين.
(3) يذكرون فيها حديث ((تناكحوا وتكاثروا أباهي بكم الأمم)) وهو ضعيف.
(4) يذكرون فيها ((لا يصح النكاح إلا بحضور الشاهدين)) ويعدونه حديثا وهو متن فقهي.
(5) يجلسون فيها على هيئة مخصوصة ويأمرون الناس بإظهار أيديهم وعدم تشبيكها خوفا من سحر الربط.
(6) يزيدون في الدعاء كلمات لم يثبت مصداقها كـ((اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخى وبين موسى وصفورى وبين سليمان وبلقيس)) فإنه لم يثبت بدليل صحيح شرعي أسماؤهن فضلا عن ازدواجهن مع هؤلاء السادات.
(7) يرسلون شخصين أجنبيين إلى مجمع النساء ويسمونهما شاهدي النكاح ويشددون عليهما إظهارا لعلمهم ويسألونهم أسئلة عجيبة وغريبة لا مصداق لها في الخارج مثلا يقولون بالفارسية «از كجا آمده ايد؟» ويجيبان «از شهر شاهدان؟!» ثم يسألون «چه شهادت می دهيد؟» فيجيبان «شهادت می دهيم از رضای خدا نه برای ريا كه بی بی ...» وهذا الرواج يستلزم قبائح لا بد من إصلاحها منها الكذب الصريح «از شهر شاهدان آمده ايم» ومنها اختلاط الرجال والنساء ومنها ظن الناس أن هذين شاهدا النكاح مع أنهما مخبران عن توكيل المرأة أباها مثلا فيكفي فيه رجل واحد ولا يشترط شروط الشهادة ديانة بل لا حاجة إليه في نفس الأمر فإن شهود النكاح هم الرجال الحاضرون في المجلس ويصح بهم النكاح لو كان الطرفان راضيين نعم يحتاج إلى شاهدي التوكيل لو أن المرأة أنكرت وانجرت المسألة إلى المحاكم قال في الرد «أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل» اهـ ويمكن حله بإرسال رجلين من محارمها قبل اجتماع النساء عندها.
(8) يكررون ألفاظ العقد السؤال عن الجانبين ثلاث مرات وهذا كما في إمداد الفتاوى 2/243 «ليس بمستحب» بل تقوى بارد.
(9) يزيدون في ألفاظ العقد كلمات لا فائدة في ذكرها ولا ضرر في عدم الذكر يقولون ((به ملت ابراهیمی ونکاح مسلمانی مطابق مذهب حنفی در مقابل مهر از قبل تعیین شده)) فإن النكاح إذا كان واقعا بين مسلمين حنفيين مطابقا للشريعة والمذهب فأي حاجة إلى ذكر هذه الكلمات ويكون مثاله أن تقول للبائع ((تو اين مبيعه را بملت ابراهيمی ببيع شرعی مطابق مذهب حنفی به ثمن از قبل تعيين شده فروختی)) وهل هذا إلا تكلف بارد بل بدعة مستحدثة لا سيما جملة «در مقابل مهر از قبل تعيين شده» فإن ذكر المهر في العقد ليفيد اطلاع الحاضرين عن مقداره.
(10) يستعملون في العقد الماضي البعيد والأبعد فيقولون «دادی و داده بودی» أو «دادی و داده بوده ای» وللجانب الآخر «خواستی وقبولش کرده بودی» وهذا أيضا تكلف بارد لا حاجة إليه ولو ترجم بالعربية لصار مضحكة «أنكحته آنفا وأنكحته سابقا».
(11) يزيدون في كلامهم لفظ «که با این نام ونشان دختر دیگری ندارد» مع أنه لا حاجة إليه فإن تسمية بنتين من شخص واحد باسم واحد شاذ.
(12) يزيدون كلمات مسجعة لا حاجة إليها ولا فائدة فيها نعم هي من المباحات فيقولون مثلا بالفارسية «شما که وکیل هستید نافذ الحكم جائز الوكالة از طرف عفیفه صالحه زین المستورات تاج المخدرات».
(13) يظنون أن إعادة جميع أو أكثر ما في السؤال لازم مع أنه غير لازم ولا مستحب
فائدة مهمة الطريق الشرعي للإيجاب والقبول فليست على الملة الحنفية السمحة مرة واحدة هكذا «تو هند بنت زيد به خالد پسر وليد به نكاح دادی؟» ويقول الوكيل «بله» وليسأل عن الزوج «تو قبولش کردی؟» وليقل «بله»
مسألة مهمة لو شهد شاهدان كذبا أن هند وكلت أباها وقبلها أهل المجلس يكون النكاح فضوليا فإن رضيت ينعقد وإلا فلا.
(14) يعدون تكرار العقد ثلاث مرات في أول الزواج من الضروريات مع أنه غير لازم بل الشخصان يصيران زوجين بعقد واحد نعم في تكرار العقد بعض الفوائد لكن لا يختص بأول العقد بل يستحب في جميع الأزمنة.
(15) يعدون أداء المهر المذكور في العقد الثاني والثالث الذي ينعقد ليلة الزفاف من الضروريات والواجبات مع أنه غير لازم فإن المهر هو المهر الأول.
(16) يطلبون من الزوج أن يشركها في ثلث خير البيت وهذا من هذيانات العوام فإن المرأة شريكة مع زوجها فيما تعطى من الصدقات من ماله وليست بشريكة أصلا فيما يعطيه هو بنفسه نعم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها أي فيما جرت العادة بإعطائه والمسامحة فيه كاللحم واللبن والطعام اليسير وغير ذلك عن غير أمره فلها نصف أجره فيكون لها ثلث الكل من الأجر
👍10
August 23, 2026 577 3