تَقْيِيْدَاتُ الحَنْبَلَي الأَثَرِي (أَبُو رَاوِيَة): post #1554 — TG.ME

[إشكال في معنى تعين وجوب غسل الميت الجنب]

ذكر صاحب التنقيح:
«وغسله - أي الميت - فرض كفاية، ويتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به».

فظاهر العبارة أن غسل الميت فرض كفاية، لكنه يصير متعينًا إذا مات وهو جنب أو حائض.

فأشكل ذلك على الحجاوي في حاشية التنقيح واعترض عليه؛ لأن الجنب والحائض إذا ماتا فحكمهما حكم سائر الموتى، يغسلان غسلًا واحدًا، ولا نقول إن غسل الميت صار فرض عين بسبب الجنابة أو الحيض.

ولذا قال في الإقناع تلميحا لهذا: (والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت).

وحمل الشيخ ابن النجار كلام صاحب التنقيح على معنى آخر، وهو أن الغسل كان قد تعين في ذمة الميت قبل موته، فلما مات قام من يغسله مقامه، فيكون له ثواب ذلك الفرض، فكأن الغاسل نائب عن الميت في أداء ما تعين عليه.


#قصة_مسألة
August 13, 2026 132 2