المادة 6: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز… — منتدى قضايا الثورة — TG.ME

منتدى قضايا الثورةPhoto
المادة 6: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

هذه المادة تتضمن ثلاثة أمور:
الأول: الأصل براءة الذمة، ففي الحديث الصحيح: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي. فيطالب المدعي بدليل صدق دعوته، فإن لم يكن عنده دليل، يطلب القاضي من المدعى عليه أن يقسم بالله على أنه بريء مما نسب إليه. مثلاً: لو ادّعى أحمد على حسن أنه استدان منه، يطلب القاضي من أحمد الدليل كالسند أو الشهود، فإن لم يكن عند أحمد الدليل، يلزِم القاضي حسن بأن يقسم أنه لم يستدن من أحمد، فإن أقسم فهو بريء الذمة، وأمره إلى الله صادقاً كان أم كاذباً.

الأمر الثاني: لو ثبت الجرم على المتهم فلا يعاقب إلا بحكم محكمة، ولا يعاقب من لم تثبت إدانته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً أحداً من دون بينة لرجمت هذه) رواه ابن ماجة. فهذه امرأة عليها شبهة الزنا، ولم تقم البينة القطعية عليها فامتنع رسول الله عن إقامة الحد عليهم، بل وبين أنه لا يعاقِب إلا ببينة.
ويجوز للقاضي حبس المتهم ريثما تثبت إدانته فيعاقبه، أو يبرئه فيخلي سبيله، لكن بشرطين: أن يكون الحبس بمدة محدودة، وألا يعذب أو يستخدم الحبس كعقوبة ليعترف، بل هو مجرد حبس، وله حق الأسرى في الإسلام.

الأمر الثالث: نؤكد عليه لأهميته أنه لا يجوز التعذيب لأخذ الاعترافات من المتهم، فلا عقوبة قبل ثبوت الجرم على المتهم.

ختاماً: نذكر حديث رسول الله: (فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي. فالقاضي لا يهوى ثبوت الجرم ليعاقِب، بل يفضل براءة المتهم ليعفو، طالما لم تثبت الجريمة على المتهم.


يمكنكم الوصول لمواد مقترحة لدستور سوريا الجديد عبر الرابط:

https://drive.google.com/file/d/140WwgK3pU62ncHE9gtXvRG0okh3lJxdc/view?usp=drivesdk


#منتدى_قضايا_الثورة
#الإسلام_منهج_حياة
#سوريا #دستور_إسلامي
❤1
August 29, 2026 45