٦٧٢/١٣٣ - حدثنا أبو هشام، ثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوج بنته وهي صغيرة برضى منها، وأبي اولياؤها من أن يجيزوا النكاح؟
قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضى منها كفوًا، كان النكاح جائزا، ولم يكن لأوليائها أن يردوا ذلك، وإن زوجها وهي صغيرة جاز ذلك.
[ السنة من مسائل حرب صـ ٣٣٨ ]
3January 27, 2024 1.7K 1