المنتقبة لا تلبس النقاب حال الإحرام ولا تكشف وجهها أيضا
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الاعتمار والحج بالنقاب .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
المنتقبة لا يحل لها كشف وجهها في العمرة والحج، لأن المنهي عن هو تغطية الوجه بالنقاب لا بغيره كإسدال ثوب على الوجه واليدين، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا «نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». [موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)] . و«عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 1276)].
أما قوله ﷺ :«لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين». [صحيح البخاري (3/ 15 ط السلطانية)]. فهو إنما نهى عن النقاب والقفازات لا الإسدال. قال ابن العربي المالكي : «وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها».[عارضة الأحوذي. (56/4)].
فالله حرم على الرجل لبس السروال ولا يعني أنه يمشي عاريا، لذا يلبس إزارا، كذلك كانت المرأة منعت من النقاب ولا يعني كشف الوجه، لذا تسدل ثوبا على وجهها.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.


