#فوائد_فقهية
اتفق جُمهور الفُقهاء عدا من خالف على نجاسة الخمر و أن العلة في نجاستها : الأمر التعبدي و التَنزيهي و نصوا على أن قولهم بنجاستها يرجع إلى أدلة نقلية حديثية لا مجرد النظر و القياس و أقوى و أصرح الأدلة عندهم
حديث رسول الله فقد روى أحمد وأبو داود و اللفظ له عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها -أي #اغسلوها- بالماء وكلوا واشربوا.
صحيح
قال العينيُّ في البناية : (قد انعقَد الإجماعُ على نجاسَتِها، وداود لا يُعتَبَرُ خلافُه في الإجماعِ، ولا يصحُّ ذلك عن شريعةٍ)
قال ابن مفلح الحفيد في المبدع : (الخمر يَخمُرُ العَقلَ؛ أي: يُغطِّيه ويستُرُه، وهي نجسةٌ إجماعًا).
منقول عن أحمد عبدالملك-وفقه الله -


