2- تحل الضوابط محل الأحكام الواردة في الأمرين الساميين: رقم (56515) وتاريخ 1437/11/22هـ، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26هـ.
3- دون إخلال بالفقرة (2) من هذا البند، لا تخل الضوابط والمكافأة التي تصرف من البند بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.
4- للجنة حق تفسير الضوابط.
5- للجنة اقتراح تعديل الضوابط؛ عدا الأحكام الواردة في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند، ويُعتمد التعديل بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
6- يُعمل بالضوابط ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها.







