إذا تمسك المعترض في عريضة الاعتراضية بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم الغيابي، وثبت من أوراق التبليغ والإقرار أن عنوان المعترضة يقع في مدينة أخرى تخضع لاختصاص محكمة أخرى، فإن محكمة الأحوال الشخصية التي نظرت الدعوى تكون غير مختصة مكانياً بنظرها، مما يقتضي منها إجابة طلب المعترضة بإبطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي وتفهيمه بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة مكانياً، وحسب ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية.
11
9
1August 18, 2026 3.6K 25

