
لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية المختصة او اعلن عن فقدانه بقرار من وزير الدفاع او وزير الداخلية ان كان من افراد القوات المسلحة بموجب احكام المادة (٨٧) من القانون المذكور وذلك لا ينطبق على ابن المدعية فتكون دعواها بالمطالبة بوفاته وفق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين واجبة الرد
10
5August 31, 2026 1.6K 8