حُكْم إحْيَاء ذِكْرَى الزَّوَاج بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ!
قَال الشَّيخ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمهُ اللهُ-:
السُّؤَال:
- هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُهْدِيَ لِزَوْجَتِه هَدِيَّةً فِي ذِكْرَى يَوْم زَواجِهِما فِي كُلِّ سَنَةٍ تَجديداً لِلْمَوَدَّة وَالْمَحَبَّة بَيْنَهُمَا؛ علماً بِأَن الذِّكْرَى سَتقتصِر فَقَطْ عَلَى الْهَدِيَّة وَلَن يُقِيم الزَّوْجَان احتِفالاً بِهَذِه الْمُنَاسَبَة؟
الْجَوَاب:
- الَّذِي أَرَى سَدَّ هَذَا الْبَاب، لِأَنَّهَا سَتَكُون هَذَا الْعَامِ هَدِيَّة وَفِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْ تَكُونُ احتفالاً، ثُمَّ إنَّ مُجَرَّدَ اعْتِيَاد هَذِهِ الْمُنَاسَبَةَ بِهَذِه الْهَدِيَّة يُعْتَبَر عيداً، لِأَنَّ الْعِيد كُلُّ مَا يَتَكَرَّرُ وَيَعُود، وَالْمَوَدَّة لَا يَنْبَغِي أَنْ تُجَدِّدَ كُلَّ عَامٍ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُتَجَدِّدَةٌ كُلّ وَقْتٍ، كُلَّمَا رَأَتْ الْمَرْأَة مِنْ زَوْجِهَا ما يَسرُّها، وَكُلَّمَا رَأَى الزَّوْجُ مِنْ زَوْجِهِ مَا يَسُرُّهُ، فَإِنَّهَا سَوْف تَتَجَدَّد الْمَوَدَّة وَالمَحبَّة)" .
كِتَاب الدَّعْوَة (٥// (٩٢/٢)


















