بيد أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التى اعتقد مأمور… — معلومات قانونية ⚖️ — TG.ME

حَبر القانونالاختصاصات الاستثنائية لمأمور الضبط التلبس بالجريمة المادة ٣٣ من قانون الإجراءات أحوال التلبس مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
بيد أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التى اعتقد مأمور الضبط القضائى أن حيازتها غير مشروعة، مادة غير محرمة، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد. لذلك فإن الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط بناءً على هذا الوضع الظاهر تعد صحيحة، ويعد الدليل المستقى منها مشروعًا. فإذا اعتقد مأمور الضبط أن المادة الموجودة مع المتهم فى وضع ظاهر هى مادة مخدرة، وأيدت ذلك الظروف
والملابسات المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص، فإن ضبط هذا المسدس يعد صحيحًا.

.............

محكمة النقض قد اعتبرت أن إجراءات التحقيق التى يتخذها مأمور الضبط القضائى بسبب حالة التلبس لا تعد من قبيل إجراءات التحقيق فى معناه القانونى، وبالتالى لا تتحرك بها الدعوى الجنائية. وفى ذلك تقول
محكمة النقض » لا تنعقد الخصومة الجنائية ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم«.
ويبدو، أن قضاء محكمة النقض الذى تذهب فيه إلى التفرقة - من حيث الأثر - بين إجراء التحقيق الذى تتخذه النيابة العامة، ونظيره الذى يتخذه مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس، محل نظر، ذلك أن العبرة فى تحديد
طبيعة الإجراء هى بمضمونه وجوهره، وليس بالجهة التى أمرت به، خاصة أن هذه الإجراءات منحت استثناء لمأمور الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة، وهو ما يعنى أن المشرع يعترف بوحدة جوهرها وان اختلفت الجهة
القائمة بها. ويضاف إلى ذلك، أن هذا الاتجاه القضائى يقود إلى نتائج غير مقبولة. فذات الإجراء تتحرك به الدعوى إن قامت به النيابة العامة، ولا تتحرك به إن قام به مأمور الضبط من غير النيابة العامة.
❤1
August 28, 2026 606 1