Muhammad Ramazanov: post #853 — TG.ME

من شرط جواز الصلاة على الجنازة تقدم طهر الميت من غسل أو بدله وهو التيمم.

فلو كان الميت أقلف غير مختون فإن لم يكن تحت قلفته نجاسة ويمم فإن الصلاة عليه صحيحة.

وإن كان تحتها نجاسة ولم تمكن إزالتها فعند ابن حجر يجوز أن ييمم ويصلى عليه.

وعند الرملي لا يصلى عليه لأن شرط صحة الصلاة تمام طهره وتيممه غير صحيح لأن شرطه إزالة النجاسة قبله.

واختار قول الإمام الرملي شيخنا الفقيه عبد الله الأنباري رحمه الله في درس المنهاج
❤1
February 6, 2025 238 2