Muhammad Ramazanov: post #859 — TG.ME

📌 مسألة

【 حكم الصوم في النصف الثاني من شعبان 】

ﻻ ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻡ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: *"ﺇﺫا اﻧﺘﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻓﻼ ﺗﺼﻮﻣﻮا"*
*ويستثى من حرمة صومه الصور التالية:*
1_ من كان له وﺭﺩ ﺑﺄﻥ اﻋﺘﺎﺩ ﺻﻮﻡ اﻟﺪﻫﺮ، ﺃﻭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﻄﺮ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﺼﺎﺩف ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ. فلا يحرم الصوم في مثل هذه الصور.
2_ من ﻧﺬﺭ الصوم، ﺃﻭ كان عليه ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﺠﻮﺯ له ﺻﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺼﻒ. ﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ: *"ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮا"* ﺃﻱ ﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻮا *"ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ"
3_ اذا ﻭﺻﻞ ﺻﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
(فَرْعٌ: إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ )
📚 أسنى المطالب.

وقال الإمام ابن حجر
"ولا يصح صوم يوم من أيام النصف الآخير من شعبان… "إلا لورد" بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادق ما بعد النصف. "أو نذر" مستقر في ذمته "أو قضاء" لنفل أو فرض "أو كفارة" فيجوز صوم ما بعد النصف عن ذلك وإن لم يصل صومه بما قبل النصف)
📚 المنهج القويم

وجاء في حاشية الجمل
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ بِأَنْ يَصُومَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ. اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر).
February 16, 2025 438 27 1