وإذا اختلف قول صاحب "المنتهى" وقول صاحب "الإقناع" في حكم مسألة؛ فالمرجح قول صاحب "الغاية"). اهـ من كتاب "علماء نجد" لابن بسام (5/135) في أثناء ترجمة الشيخ عثمان النجدي.
قال أخي فضيلة الشيخ حامد آل بكر -رحمه الله- (ت: ١٤٤٢) في "قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل" (ص: 423):
(ولشيخنا العلامة عبدالله ابن عقيل مسلكٌ حَسَنٌ ـنقله عن أشياخه ـ؛ فهو يُقَدِّم منطوق «المنتهى» ـ مطلقًا ـ على «الإقناع»،
ويُقَدِّم منطوق «الإقناع» على مفهوم «المنتهى».
قال شيخنا العلَّامة ابن عقيل:
والمنتهى إنْ وافق الإقناعَا =فذلـــك المذهـــبُ لا نِزاعَــا
وإن يخالفه فما في المنتهـَـى =معتمدُ الأصحابِ مِن أهل النُّهَى
وقيل: ما رجحه في الغــايةِ= مرعي الفقيه صاحبُ الدرايــــةِ
وإن يخالف نطقه مفهومَـهُ= فقـدِّم المنطـوقَ إذ ترومَـــــــه
واختارَ ما في الغايةِ السفارِي= فاحفظْ وحقـِّقْـه ولا تـُمــــارِي" انتهى..
وأما الأبيات التي تلقيتها عن شيخنا عبدالله ابن عقيل -رحمه الله- مع تصحيحها ضمن مقدمة كتاب "منتهى الاقتناع بجمع المنتهى للإقناع"، وهي:
والمنتهى إِنْ وَافَقَ الإِقْنَاعا
فَذَلِكَ الْمذهب لَا نِزَاعا
وَإِنْ يَكُنْ خُلْفٌ فَمَا فِي المَنْتَهَى
مُعْتَمَدُ الْأَصْحَابِ مِنْ أَهْلِ النُّهَى
وَقِيلَ مَا رَجحَّهُ فِي الغَايهْ
مرعي الفَقِيهُ صَاحِبُ الدِّرَايهْ
حكَى ابْنُ بَدْرَانَ لِذَا فِي المَدْخَلِ
فَافْهَمْ وَحَقِقْ وَاسْتَنِدْ وَاسْتَفْصِلِ
وكتبها
حسين البلوشي - مكة
ليلة الإثنين ٢٩ صفر ١٤٤٦هـ
Forwarded from📕قناة أ.د. عبدالله المعيدي
2
1October 25, 2024 1.9K 3