فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين». تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص٢٣٩).
(٣). رواه مسلم (٢٢٧٨).
(٤) فمثلًا؛ انظر: السيرة النبوية، لابن كثير (١٩٩/١).
(٥). كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، لَيُحَدِّثَ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَلَبِسَ قَلَنْسُوَةً، وَمَشَطَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أُوَقِّرُ بِهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». تعظِيم قدر الصلاة، للمروزي (ص٦٩٩)، رقم (٧٣١)، وراجع أيضًا: المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامَهُرْمُزي (ص٦١٠)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع، للخطِيب البغدادي (ص٣٨٨)، وحلية الأولياء، لأبي نُعَيم (٣١٨/٦).
(٦). عن البراء بن عازب، رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ». أخرجه البخاري (٥١٧٥)، ومسلم (٢٠٦٦). قال النووي، رحِمه الله: «وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْحُلَّةِ دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ هَدِيَّتِهِ وَإِبَاحَةِ ثَمَنِهِ وَجَوَازِ إِهْدَاءِ الْمُسْلِمِ إِلَى الْمُشْرِكِ ثَوْبًا وَغَيْرَهُ (وَاسْتِحْبَابِ لِبَاسِ أَنْفَسِ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَعِنْدَ لِقَاءِ الْوُفُودِ وَنَحْوِهِمْ)». المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (٣٨/١٤).
(٧). قال شيخ الإسلام بن تيميّة، رحِمه الله: «ترك رسول الله ﷺ مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال المانع، سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث، مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتا على عهد رسول الله ﷺ، ومع هذا لم يفعله رسول الله ﷺ، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس». اقتضاء الصراط المُستقِيم (١٠٣/٢).
(٨). عن جابرِ بن عبد اللهِ الأنصاريِّ، رضِي الله عنه، قال: «لم يكُن يُؤذَّن يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى». رواه البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).
T.me/Transcrib_Fawaid
Telegram
المُفرّغ الجزائِري.
السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه..
قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء.
للتواصُل: @MSD_216
5
3
1September 12, 2024 2.6K 4