إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي:
- فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي.
- من نوى الأضحية بعد دخول العشر فيمتنع من وقت النية، ولا يضره ما أخذ قبل النية.
- من أخذ شيئا منها فعليه التوبة والاستغفار، وأضحيته صحيحة.
- من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو مداواة جرح ونحوه فلا شيء عليه.
- من حج وعنده أضحية في بلده فإنه لا يأخذ من شعره أو ظفره عند إحرامه لكن إن كان متمتعا فإنه يقصر من شعره إذا انتهى من عمرته لأنه نسك واجب.
- من وكل غيره بذبح أضحيته فإنه يمسك عن شعره أيضا.
- لا يشمل الحكم الوكيل ولا أفراد أسرة المضحي.
- لا يمنع من تمشيط شعره وغسله برفق
- لا يمنع المضحي من محظورات الإحرام الأخرى كالجماع والتطيب.
ZAD
May 27, 2025 824