🔸 يعاقب المرسوم رقم 6 للعام 2024 مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص
🔸 مَن مَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة
🔸 و بغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن
/25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية
🔸 و مصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية.
🔸 و لا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
28
6
3January 20, 2024 14K 9