توضيح مهم للمعلمين وباقي العاملين حول #الإجازة_الإدارية و #الإجازة_الاعتراضية
يتكرر السؤال حول الفرق بين الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقها العاملون، وبين الأيام الستة التي يمكن للمعلم المتمتع بالعطل المدرسية الاستفادة منها خلال العام الدراسي.
والتفريق بين الحالتين مهم، لأن قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 وضع أحكامًا مختلفة لكل فئة.
أولًا: الإجازة الإدارية للعاملين الذين لا يتمتعون بالعطل المدرسية
وفق المادة /44/ من قانون العاملين الأساسي، تلتزم الجهة العامة بمنح العامل إجازة إدارية سنوية بأجر كامل، وتكون مدتها بحسب مدة الخدمة:
15 يوم عمل لمن تقل خدمته الفعلية عن 5 سنوات.
21 يوم عمل لمن بلغت خدمته 5 سنوات وحتى 10 سنوات.
26 يوم عمل لمن بلغت خدمته 10 سنوات وحتى 20 سنة.
30 يوم عمل لمن أتم 50 سنة من العمر، أو تجاوزت خدمته الفعلية 20 سنة.
وتنظم المادة /45/ آلية منح هذه الإجازة، وتنص على أن الإجازة الإدارية السنوية إلزامية، مع مراعاة رغبة العامل عند تحديد موعدها ما أمكن، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل. كما أن الأصل هو استعمالها في سنة استحقاقها.
ثانيًا: ماذا عن المعلمين الذين يتمتعون بالعطل المدرسية؟
هنا يختلف الحكم.
نصت المادة /47/ من القانون نفسه صراحةً على أن:
العاملين الذين يتمتعون بالعطل المدرسية لا يستفيدون من أحكام المواد /44–46/ الخاصة بالإجازة الإدارية السنوية.
وبالتالي، فإن المعلم الذي يتمتع بالعطل المدرسية لا يملك رصيدًا من الإجازة الإدارية السنوية بمقدار 15 أو 21 أو 26 أو 30 يومًا وفق المادة /44/، وإنما يخضع للأحكام الخاصة بالعاملين المتمتعين بالعطل المدرسية.
ثالثًا: ما هي الأيام الستة للمعلم؟
استثنى القانون المعلمين والعاملين المتمتعين بالعطل المدرسية من نظام الإجازة الإدارية السنوية، وقرر لهم حكمًا خاصًا.
إذ نصت المادة /47/ على أنه يجوز عند الضرورة منحهم إجازة عارضة لا تتجاوز ستة أيام في السنة، متصلة أو منفصلة.
وهذه الأيام تُعرف شائعًا بين المعلمين باسم «الإجازة الاعتراضية».
وبالتالي:
الأيام الستة ليست جزءًا من الإجازة الإدارية السنوية.
ولا تُخصم من رصيد إجازة إدارية؛ لأن المعلم المتمتع بالعطل المدرسية لا يخضع أصلًا لأحكام الإجازة الإدارية السنوية.
هي إجازة عارضة مستقلة مقررة للعاملين الذين يتمتعون بالعطل المدرسية.
الحد الأقصى لها 6 أيام في السنة، ويمكن أن تكون متصلة أو منفصلة.
منحها مرتبط بما نص عليه القانون من وجود الضرورة، ووفق الأصول والتعليمات الناظمة.
رابعًا: الخلاصة
يمكن تلخيص الفرق بشكل بسيط:
العامل الذي لا يتمتع بالعطل المدرسية: يستفيد من الإجازة الإدارية السنوية بأجر كامل، ومدتها 15 أو 21 أو 26 أو 30 يوم عمل بحسب مدة الخدمة والعمر، وفق المادة /44/.
المعلم أو العامل الذي يتمتع بالعطل المدرسية: لا يستفيد من نظام الإجازة الإدارية السنوية الوارد في المواد /44–46/، وإنما يستفيد من العطل المدرسية، ويجوز عند الضرورة منحه إجازة عارضة تصل إلى 6 أيام في السنة وفق المادة /47/.
وبالتالي، فإن الأيام الستة المعروفة باسم «الإجازة الاعتراضية» ليست من الإجازة الإدارية السنوية، ولا تُضاف إليها ولا تُخصم منها، وإنما هي إجازة مستقلة لها حكمها الخاص.