مادة (111) من قانون الطفل:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
و تقدير مسألة السن هي مسألة موضوعية من اختصاص قاضي الموضوع لا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت السبيل للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن.
نسعد بمُتابعتكم:
https://t.me/RanaELmahy
Forwarded fromمنصة قطوف قانونية الرسمية ⚖️🖤
2
1August 26, 2026 420 3