المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (إثارة الحرب ضد… — الخلية الامنية المشتركة JSC R.S.S — TG.ME

📌 المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
(إثارة الحرب ضد الدولة)

تُعد المادة 51 من المواد الحامية لأمن الدولة، وتهدف إلى منع أي فعل قد يعرّض السودان لخطر الحرب أو يُضعف مركزه العسكري.

🔹 ماذا تُجرّم المادة؟

تنص المادة على معاقبة كل من يقوم بأي من الآتي:

1️⃣ جمع الأفراد أو تدريبهم أو تجهيزهم بالسلاح بقصد إثارة الحرب أو دعم أي نشاط عدائي ضد الدولة.
2️⃣ التحريض أو التأييد أو المساعدة في أي عمل يهدد أمن البلاد.
3️⃣ العمل أو التعامل مع دولة في حالة حرب مع السودان، سواء كان ذلك عملاً عسكريًا أو مدنيًا أو تجاريًا.
4️⃣ جمع الجند أو تجهيزهم لغزو دولة أخرى من داخل السودان مما قد يؤدي إلى إدخال البلاد في حرب.
5️⃣ تخريب أو تعطيل المنشآت والمعدات العسكرية أو المرافق العامة بقصد الإضرار بقدرات الدولة الدفاعية.

⚖️ العقوبة

العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي:
الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة الأموال المرتبطة بالفعل.

المادة ببساطة تقول:
أي فعل يمكن أن يشعل حربًا، أو يدعم جهة تحارب الدولة، أو يضعف قدرة السودان على حماية نفسه—يُعد جريمة خطيرة.
لا تقتصر الجريمة على حمل السلاح فقط، بل تشمل التحريض، التمويل، الدعم اللوجستي، التعامل مع دول معادية، وحتى التخريب المتعمد للمرافق الحيوية.

المادة وُضعت لضمان حماية الأمن القومي ومنع أي محاولة لجرّ البلاد إلى صراع أو حرب داخلية أو خارجية.

https://t.me/Jscrss1
Telegram
الخلية الامنية المشتركة JSC R.S.S
#الله_الوطن مكافحة الجرائم و المعلوماتية
❤13🔥7❤‍🔥1🫡1
March 6, 2026 1.3K