نقل أبو عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي (توفي بعد ٥٢٠هـ) في كتابه… — قناة (أهل المدينة في الصدر الأول) — TG.ME

نقل أبو عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي (توفي بعد ٥٢٠هـ) في كتابه (النّظائر) عن ابن أبي زيد (ت/٣٨٦هـ) من كتابه الذب عن مذهب الإمام مالك، قال:

بابٌ: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بـ (كتاب الذب):

قال مالك: ما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مسائل:

فمن ذلك:
قوله في كتاب الشفعة: في ما إذا ‌بنى ‌قوم ‌داراً ‌حبست ‌عليهم، ‌ثم ‌مات ‌أحدهم فأراد ورثته بيع نصيبه من البناء، فلإخوته فيه الشفعة، استحسنه مالك وقال: ما سمعت فيها شيئاً.

والثانية: في الكتاب المذكور، قوله: وإن ‌كان ‌بين ‌قوم ‌ثمر ‌في ‌شجر ‌قد ‌أزهى، فباع أحد منهم حصته منه قبل قسمته، والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس، فاستحسن مالك لشركائه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع، أو تباع وهي يابسة، وقال: ما علمت أن أحداً قاله قبلي.

والثالثة: في كتاب الديات، عند قوله فيه: وليس ‌في ‌شيء ‌من ‌الجراح ‌قسامة، ولكن من أقام شاهداً عدلاً على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يميناً واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ الدية في الخطأ، وإنما خمسون يميناً في النفس لا في الجراح. قيل لابن القاسم: لِمَ قال مالك ذلك؟ فقال: إنه لشيء استحسنه، وما سمعت فيها شيئاً، فاعرفه.
👍11❤5
August 24, 2024 3K 3