"ولا شك أن المصطلِح إذا اصطلح لنفسه من غير استناد إلى الشرع أو اللغة أو العرف، لا يُشاحح؛ إذ لا يترتب على اصطلاحه حكم،
وأما إذا استند في اصطلاحه إلى شيء من ذلك فإنه يُشاحَح ويُكلَّف بيانَ ذلك، ويُردّ عليه ببيان خلافه"
الشيخ الإمام
....
قلتُ:
وهي قاعدة مهمة لضبط أصول الأبواب في كل علم،
وكثيرًا ما جنح بعض الناس إلى اصطلاحات وتقسيمات لم تُسلّمْ لهم، ثم بنوا عليها مسائل خطيرة، والبحث معهم في الفروع تضييع للوقت غالبا؛ إذ ينبغي إشباع الكلام أولا في أصل ذلك الاصطلاح تسليمًا وردًا
والله الموفق لا إله إلا هو.
- د سامح غريب رحمه الله-
29
2August 30, 2026 2.3K 20