• حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ أَبُو شُعْبَةَ ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ : جَاءَ غَالِبٌ الْقَطَّانُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ : إِنَّا نَبِيعُ الْقُطْنَ فَيَأْتِينَا نِسَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَنَرَى شُعُورَهُنَّ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . الكنى والأسماء للدولابي : ‹ ٦٣٨ / ٢ › .
• حَدثنَا يحيى قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهدى قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن مُسْتَغْفِر البَجلِيّ قَالَ سَأَلت إِبْرَاهِيم قَالَ فَقلت إِنَّا نُبَايِع العلوج بِهَذِهِ الكرابيس فنرى بطونهن وأشعارهن فَقَالَ لَيست لَهُنَّ حُرْمَة . تاريخ ابن معين - رواية الدوري : ‹ ٣٣١ / ٤ › .
• قال ابن كثير الدمشقي : " وروي عن سفيان الثوري أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . تفسير ابن كثير : ‹ ٤٢٥ / ٦ › .
• أَخْبَرَنِي موسى بن سهل ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد ، أن أبا عبد الله قَالَ : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء مِنْهُ اعورة ، يعني : المرأة ، حتى الظفر ، ولا نقول فِي نساء أهل الذمة شيئًا . أحكام أهل الملل للخلال : ‹ ص ٣٨٣ › .
• بعض رؤوس المربعة من السلفية دخلوا عليّ الخاص يقولون كيف تنشر صورة ويوجد فيها إمرأة متزينه .
• الوهابي لا يعلم النظر إلى المرأة الكافرة وكذلك زينة المرأة الكافرة لا بأس به وليس محرما على أكثر أقوال العلماء ، فهن لا حرمة لهنّ كما قال إبراهيم النخعي .
• ابحثوا بالآثار لا تكونوا إمعات للمعاصرين .













