دقة السلف في باب ستر المرأة
قال الإمام أحمد رحمه الله
إمام أهل السنة والجماعة
ظُفرُ المَرأةِ عوْرةٌ، وَإذَا خرجتْ
فلا يبِينُ منهَا لَا يدُهَا ولا ظفرُهَا ولا خُفّهَا
فإنَّ الخُفَّ يصفُ القدمَ وأحبُّ إليَّ
أن تجْعلَ كفَّها إلَىٰ عندِ يَدِهَا
حتَّى إذا خرجتْ يدُهَا لا يبِينُ منهَا شيْءٌ.
أحكام النساء للخلال
Forwarded fromفوائد دعوية
2August 31, 2026 88 1