- «فإذا دَعاه المُؤمن ولَم يرَ إجابةً سَلّمَ وفَوَّض، وتأوّل للمنعِ فيقول: ربما يكونُ المَنع أصلح، ورُبّما يكون لأجلِ ذُنوبي، ورُبما يكون التأخِير أولى، ورُبما لم يكن هذا مَصلحة. وإذا لَم يجد تأوِيلًا لَم يختلج فِي باطِنه نوعُ اعتِراض، بَل يرى أنه قد تعبّدَ بالدُعاء؛ فإن أنعم علَيه فبفَضل، وإن لم يُجِب فمَالِكٌ يفعلُ ما يشاء». • صَيدُ الخاطِر - طـ: دار ابن حَزم صـ: ٣١٦
July 31, 2026 66