سئل شيخ الإسلام : في رجل تزوج امرأة من إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة… — الفضيلة والعفاف — TG.ME

سئل شيخ الإسلام : في رجل تزوج امرأة من إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه
ثم في هذا الزمان تأبى العشرة معه وتناشزه فما يجب ؟

قال رحمه الله : لا يحل لها أن تنشز عنه ولا تمنع نفسها
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم [ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح ]
فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها
وإذا كانت المرأى لا تقوم بما يجب عليها للرجل فليس له عليها أن يطلقها ويعطيها الصداق !
بل هي التي تفتدي نفسها منه ، فتبذل له ليفارقها
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امراة ثابت بن قيس بن شماس
وإذا كان معسراً في الصداق لم تجب مطالبته بإجماع المسلمين ..

[ الكبرى 3 / 335 ]
June 20, 2026 459 3