فتوى رقم(٩٢٧) •💎 #عبادات #الزكاة #معاملات #القرض 📌 إقراض المرأة… — فتاوى الشيخ محمد الصادق مُغَلِّس — TG.ME

💎• فتوى رقم(٩٢٧) •💎 #عبادات #الزكاة #معاملات #القرض 📌 إقراض المرأة ذهبَها لِإخوَتِها، وزكاتها عنه 🔴 السؤال: أمرأة أقرضت إخوتَها مِن ذهبها: أحدهم مقدار ٨٥ جراماً، وآخر ٢٧ جراماً، وثالث ٣٠ جراماً. فدفع لها أخوها الذي عنده ٢٧ جراماً قيمةَ الجرامات نقدًا، فهل على هذا النقد زكاة أم لا؟ وهل هناك زكاة على بقية الجرامات التي لم يسددوها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء 🟢 الجواب: إذا لم يَكُن مَضمونًا رجوعُ الدَّين مِن هذه الدِّيون، فتُزكِّيه المرأة عند قبْضهِ لِسنةٍ واحدةٍ فقط كما ذكَر العلماء. وذلك إذا كان الدَّين عند رجوعِه في السنَة مجموعُهُ مع مالِها الذي في بيتها، ومع الديون المضمون رجوعها يُساوي كلُّهُ نصابًا. فإذا كان المجموع النهائي لم يكُن نصابًا في أيِّ حال، لم تجب الزكاة. وما كان مضمونًا رجوعُهُ مِن الدَّين فيجب أداءُ زكاته في كلٌِ سنَة.. إذا كان مجموعُهُ مع الباقي عند المرأة في حوزتِها مِن مال، وما هو باقٍ كدَين مضمونٍ لها عند الآخرين.. إذا كان مجموع ذلك نصابًا في كل حال مِن الأحوال. وأمَّا إرجاعُ أحد إخوتها لها فلوسًا بقيمة الذهب الذي عنده، فالأصل أن عليه أن يُرجِع لها الذهب بنفس العيار والوزن الذي اقترَضه، ولا يدفع لها قيمته. إلَّا إذا لم يُوجَد في منطقتهِ مَثلًا عيارُ الذهب الذي اقترضه.. فإنهُ في هذه الحال يجب عليه الدَّفع بِسعْر الذهب بعياره في يوم الدَّفْع عند تسديد الدَّين.. وإذا أرادتِ التنازل عن شيء مِن ذهبِها لِأخيها فلَها ذلك. وبالله التوفيق. 🖋 محمد الصادق مُغَلِّس ___ للانضمام إلى قناة فتاوى الشيخ محمد الصادق على التلجرام .. افتح الرابط👇🏻 https://t.me/Fatawa_Assadek

August 7, 2025 228