📚 من مفردات المالكية: طهارة سؤر الكلب.
السُّؤر هو ما يبقى في الإناء من الماء أو المائع بعد شرب الحيوان منه.
🔰 وموضع الخلاف:
إذا ولغ الكلب في إناء، فهل ينجس الماء أو المائع بملامسة لعابه له؟
📍فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن سؤر الكلب نجس.
🔸 وانفرد المالكية فقالوا:
سؤر الكلب طاهر، ولا ينجس الماء أو الطعام بمجرد ولوغه فيه.
وجاء في المدونة عن الإمام مالك في الماء الذي ولغ فيه الكلب:
«إن توضأ به وصلى أجزأه».
وقال في الكلب إذا ولغ في إناء فيه لبن:
«فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن».
وجاء عنه أيضًا:
«لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب».
👈 واستدل المالكية على ذلك بأمور، منها:
🔹 أن الأصل عندهم طهارة الحيوان الحي، وأن إباحة الشرع لصيد الكلب المعلَّم تؤيد عدم الحكم بنجاسة لعابه؛ وقد نُقل عن مالك قوله: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟».
🔸وأما أمر النبي ﷺ بغسل الإناء من ولوغ الكلب، فحمله المالكية على التعبد، لا على أن سؤر الكلب نجس؛ بخلاف الجمهور الذين استدلوا بالأمر بالغسل على النجاسة.
⏳ مع اقتراب فتح التسجيل للتأهيل المالكي، هل تحبون أن نشارككم مزيدًا من مفردات المالكية؟
#تميز

27
7August 23, 2026 2.6K 6 8